السيد البروجردي
198
جامع أحاديث الشيعة
وكيف يصنع ، فوقع عليه السلام يصليها ان كانت على هذه الصفة عند اشتباك النجوم والمغرب عند قصر النجوم وبياض مغيب الشمس . - 22 - باب ان الصلاة مما وسع فيه تقدم مرة وتؤخر أخرى 542 ( 1 ) كا 75 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الحسن بن علان ( 1 ) عن حماد بن عيسى وصفوان بن يحيى ، عن ربعي ابن عبد الله ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة فالصلوات ( 2 ) مما وسع فيه تقدم مرة وتؤخر أخرى ، والجمعة مما ضيق فيها ، فان وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها . 543 ( 2 ) يب 249 - الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ان من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة ، وان الوقت وقتان : الصلاة مما فيه السعة ، فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وربما اخر الا صلاة الجمعة فان صلاة الجمعة من الامر المضيق ، انما لها وقت واحد حين تزول ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام . 544 ( 3 ) مستدرك 186 - 409 - العياشي ( في تفسيره - 186 ) عن زرارة قال : سئلت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية : " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " فقال : ان للصلاة وقتا والامر فيه واسع يقدم مرة ويؤخر مرة الا الجمعة ، فإنما هو وقت واحد . مستدرك 409 - وانما عنى الله كتابا موقوتا اي واجبا يعنى انها من الفريضة . 545 ( 4 ) مستدركات 186 - العياشي في تفسيره ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
--> ( 1 ) علوان - كا خ ل . زعلان - خ . ( 2 ) فالصلاة - خ .